السيد الخميني
33
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ ظهور العيب كاشف ، لا مثبت ، وأنّ العناوين المأخوذة في الروايات - ك « العلم » « 1 » و « الوجدان » « 2 » و « الظهور » « 3 » - هي من العناوين الطريقية ، وليست قيوداً في الموضوع . وهذا في نفسه مع قطع النظر عن خصوصية المورد واضح ، فضلًا عن أنّ الخيار بل والأرش في المقام عقلائيان ، ولا ينقدح في ذهن العرف إلّاما هو المعهود بينهم ، ومضافاً إلى مناسبة الحكم والموضوع ، من غير فرق
--> ( 1 ) - كرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرّأإليه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، إنّه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » . الكافي 5 : 207 / 3 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) - كرواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب » . الكافي 5 : 207 / 2 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 3 ) - كرواية حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب » . تهذيب الأحكام 7 : 61 / 263 ؛ وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .